محمد جواد مغنية
69
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
الثاني : ان العطف على الأيدي يستدعي أن يكون لكل قراءة معنى مغاير للآخر ، إذ يكون المعنى على قراءة النصب الغسل ، وعلى قراءة الجر المسح . وهذا بخلاف العطف على الرؤوس فان المعنى يكون واحدا على كلتا القراءتين ، هذا ، إلى أن الجر للجوار والاتباع رديء لم يرد في كلام اللَّه إطلاقا . سنن الوضوء : ذكر الفقهاء سننا للوضوء استنادا إلى روايات أهل البيت عليهم السّلام ، منها التسمية وقراءة الدعاء المأثور ، والسواك ، والمضمضة ثلاثا ، والاستنشاق ثلاثا ، وأن يبدأ الرجل بظاهر اليد في الغسل ، والمرأة بالباطن ، إلى غير ذلك مما جاء في كتب الفقه فليراجعها من أراد . * * *